السيد الخوئي

391

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

واللَّه العالم . س ( 1438 ) ما حكم الشخص الذي ذمته مشغولة بالخمس ولم يخمس طيلة عمره وهو يريد الحج ، ولكنه ممتنع أن يخمس جميع أمواله إلّا بمقدار ما يصرفه في الحج فقط ، مع العلم أن تخميس ما يصرفه في الحج هو عُشر أمواله ، وإذا عملنا مع المداورة والإهمال لا يلتزم ؟ حجه صحيح ، ولكنه غير مقبول حتّى يخمس جميع أمواله المتعلق بها الخمس ، واللَّه سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » ، واللَّه العالم . س ( 1439 ) تأخرت في الخمس شهرين وذهبت للعمرة خلالهما ، فهل أخمس العمرة ؟ لا بد من تخميس ما صرفته في العمرة إذا مضى على المال المصروف سنة ، واللَّه العالم . س ( 1440 ) امرأة عندها ذهب هي في غنى عنه ، قامت ببيعه لأجل أن تذهب به لحجة الإسلام ، فهل يجب عليها الخمس حينما تستلم المبلغ ، وفي فرض السؤال ، إذا خمست ينقص المبلغ لقيمة الحجة ؟ ! إذا صرفته في الحج في سنة البيع فلا شيء عليها ، نعم إذا حال عليه الحول ولم يصرف في المئونة ففي الزائد على قيمة الشراء الخمس ، إذا كان الذهب المشترى مئونة لها ، واللَّه العالم . أداء الدين من المؤنة س ( 1441 ) إذا حل رأس السنة الخمسية وكان لديّ مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال نقداً : الحالة الأولى : عليّ أقساط ديون تخص سنوات سابقة أو تخص السنة المنقضية بقدر أربعة آلاف ريال ، ولكن لا أريد سداد تلك الأقساط من المبلغ في يدي المتوفر لديّ عند حلول رأس السنة الخمسية لظروف مالية ، فارتجي تأجيلها ،